Lewati ke konten

Kitab: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 78

  1. فصل (أصول يضطر إليها الفقيه)

فصل

(أصول يضطر إليها الفقيه)

(الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب،

شرع المؤلف ﵀ في مباحث الأمر والنهي وهي من المباحث التي أولاها الأصوليون بحثاً وأطالوا في ذلك؛ لأن الأوامر والنواهي مناط التكليف، ولشرف المأمور به قدم الأمر على النهي.

قوله: (والأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب):

الأمر تحته عدد من المسائل:

* المسألة الأولى: تعريف الأمر:

الأمر في اللغة: الحال أو الشأن قولاً كان أو فعلاً، كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾.

وأما في الاصطلاح: هو استدعاء العمل بالقول ممن هو دونه على وجه الاستعلاء.

قولنا: (العمل): يشمل القول والفعل، فأما القول فكما في قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة: ١٥٢] وأما الفعل كقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٣].

وقولنا: (بالقول) يخرج الفعل كالإشارة والكتابة، والجمهور: لا يسمى

Rujukan halaman ini: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، ص 78 (SanadKitab #1572, hlm. urut 71)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.