مراتب القواعد الفقهية
القواعد الفقهية ليست نوعًا واحدًا، ولا في مرتبة واحدة، وإنما هي أنواع ومراتب:
المرتبة الأولى: القواعد الكلية الكبرى ذوات الشمول العام للفروع والمسائل؛ حيث يندرج تحت كلِّ منها جُلُّ أبواب الفقه ومسائله وأفعال المكلفين.
وهذه القواعد ست هي:
١ - قاعدة: [إنما الأعمال بالنيات أو الأمور بمقاصدها].
٢ - قاعدة: [اليقين لا يزول - أو لا يرتفع - بالشك].
٣ - قاعدة: [المشقة تجلب التيسير].
٤ - قاعدة: [لا ضرر ولا ضرار أو الضرر يزال].
٥ - قاعدة: [العادة محكّمة].
٦ - قاعدة: [إعمال الكلام أولى من إهماله].
المرتبة الثانية: قواعد أضيق مجالًا من سابقاتها - وإن كانت ذوات شمول واسع - حيث يندرج تحت كل منها أعداد لا تحصى من مسائل الفقه في الأبواب المختلفة.
ومثال ذلك قاعدة: [الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد - أو بمثله].
وقاعدة: [تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة].
المرتبة الثالثة: القواعد ذوات المجال الضيق التي لا عموم فيها حيث تختص بباب أو جزء باب، وهذه التي تسمى بالضوابط جمع ضابط وفي