Lewati ke konten

Kitab: المختصر في الجنايات والحدود والقضاء · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 119

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الحدود.
  3. حكم الشرك الأكبر.

ومنه أنْ يُنكِر تَحريمَ المحرَّماتِ الظاهرةَ المُجمَع على تَحريمِها، كالسَّرِقةِ، وشُربِ الخَمرِ، والزِّنَى والتبرُّجِ، والاختلاطِ بين الرجالِ والنِّساءِ، ونحوِ ذلك.

أو يَعتقدَ أنَّ أحدًا يَجوز له الخروجُ عن شريعةِ محمدٍ ﷺ فلا يَجِب عليه الالتزامُ بأَحكامِها فيَجوزُ له تَركُ الواجباتِ وفِعلُ المحرَّماتِ.

أو يَعتقدَ أنَّ أَحدًا يَجوز له أنْ يَحكُم أو يَتحاكمَ إلى غيرِ شَرعِ اللهِ تعالى.

ومنه أنْ يُنكِر حِلَّ المباحاتِ الظاهرةِ المُجمَعِ على حِلِّها، كأنْ يَجحَد حِلَّ أكلِ لُحومِ بَهيمةِ الأنعامِ، أو يُنكِر حِلَّ تَعدُّدِ الزوجاتِ، أو حِلَّ أَكلِ الخُبزِ، ونحوِ ذلك.

ومنه: أنْ يُنكِر وُجوبَ واجبٍ مِنْ الواجباتِ المُجمَعِ عليها إجماعًا قَطعيًّا، كأنْ يُنكِر وجوبَ رُكنٍ مِنْ أركانِ الإسلامِ، أو يُنكِر أصلَ وجوبِ الجهادِ، أو أصلَ وُجوبِ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المنكَرِ.

ومنه أنْ يُنكِر سُنِّيةَ سُنَّةٍ مِنْ السُّننِ، أو النوافلِ المُجمَعِ عليها إجماعًا قَطعيًّا، كأنْ يُنكِر السُّننَ الرواتبَ، أو يُنكِر استحبابَ صِيامِ التطوُّعِ، أو حجِّ التطوُّعِ أو صدقةِ التطوُّعِ ونحوِ ذلك.

النوعُ الثَّاني: كفرُ الشكِّ:

وهو أنْ يَتردَّد المسلمُ في إيمانِه بشيءٍ مِنْ أصولِ الدِّينِ المُجمَعِ عليها، أو لا يَجزِمَ في تَصديقِه في خبرٍ أو حُكمٍ ثابتٍ معلومٍ مِنْ الدِّينِ بالضَّرورةِ.

ومِن الأمثلةِ لهذا النوعِ:

أنْ يَشكَّ في صِحَّةِ القرآنِ، أو يشكَّ في ثُبوتِ عذابِ القبرِ، أو يَتردَّد في أنَّ جِبريلَ ﵇ مِنْ ملائكةِ اللهِ، أو يشكَّ في تحريمِ الخمرِ، أو يشكَّ

Rujukan halaman ini: المختصر في الجنايات والحدود والقضاء، ص 119 (SanadKitab #1575, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.