Lewati ke konten

Kitab: المختصر في الجنايات والحدود والقضاء · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 121

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الحدود.
  3. حكم الشرك الأكبر.

مسألة: سابُّ النبيِّ ﷺ يَكفُر بالاتِّفاقِ، وأيضًا الاتِّفاقُ مُنعقِدٌ على كفرِ مَنْ لم يُكفِّرْه.

النوعُ الخامسُ: كفرُ البُغضِ:

وهو أنْ يَكرَه دِينَ الإسلامِ، فقد أَجمَع أهلُ العلمِ على أنَّ مَنْ أَبغَض دِينَ اللهِ تعالى كَفَر؛ لقولِه تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ *﴾ [محَمَّد: ٩].

ولأنه حينئذٍ يَكون غيرَ معظِّمٍ لهذا الدِّينِ، بل إنَّ في قلبِه عداوةً له، وهذا كلُّه كفرٌ.

النوعُ السادسُ: كفرُ الإعراضِ:

والإعراضُ عن دِينِ اللهِ تعالى قِسمان:

الأولُ: الإعراضُ المكفِّرُ:

وهو أنْ يَتركَ المرءُ دِينَ اللهِ ويَتولَّى عنه بقلبِه، ولسانِه، وجَوارِحِه، أو أنْ يَترُكَه بجَوارِحِه مع تَصديقِه بقلبِه ونُطقِه بالشَّهادتَين.

وهذا القِسمُ له ثلاثُ صُوَرٍ:

الأُولَى: الإعراضُ عن الاستماعِ لأوامرِ اللهِ ﷿، كحالِ الكفارِ الذين هُمْ باقُونَ على أديانِهم المحرَّفةِ، أو الذين لا دِينَ لهُم، ولم يَبحثُوا عن الدِّينِ مع قيامِ الحُجَّةِ عليهم.

الثانيةُ: الإعراضُ عن الانقيادِ لدِينِ اللهِ الحقِّ، وعن أوامرِ اللهِ تعالى بعد استماعِها ومعرفتِها، وذلك بعَدمِ قَبولِها، فيتركُ ما هو شَرطٌ في صِحَّةِ الإيمانِ، وهذا كحالِ الكفارِ الذين دَعاهُم الأنبياءُ وغيرُهم مِنْ الدُّعاةِ إلى

Rujukan halaman ini: المختصر في الجنايات والحدود والقضاء، ص 121 (SanadKitab #1575, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.