Lewati ke konten

Kitab: المختصر في الجنايات والحدود والقضاء · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 174

  1. كتاب الإقرار
  2. شروط الإقرار

ضابطٌ: إنْ أَقرَّ بشيءٍ كان إقرارًا به وبِما هو تابعٌ له عُرفًا.

مسألة: إنْ قال المُقِرُّ عن إنسانٍ: له عليَّ ما بينَ دِرهمٍ وعَشرةٍ، لَزِمه ثمانيةٌ؛ لأنَّ ذلك هو مُقتَضَى لَفظِه، وإنْ قال: له عليَّ ما بينَ دِرهمٍ إلى عَشرةٍ، أو قال: له عليَّ مِنْ دِرهمٍ إلى عَشرةٍ، لَزِمه تِسعةٌ؛ لعَدمِ دُخولِ الغايةِ.

والحمد لله رب العالمين.

Rujukan halaman ini: المختصر في الجنايات والحدود والقضاء، ص 174 (SanadKitab #1575, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.