Lewati ke konten

Kitab: المختصر في الجنايات والحدود والقضاء · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 23

  1. كتاب الجنايات
  2. باب
  3. فصل: في استيفاء القصاص.

ولِحديثِ عبدِ اللِه بنِ عمرٍو ﵄: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «مَنْ قَتلَ مُتعمِّدًا دَفعَ إلى أَولياءِ المَقتولِ فإنْ شَاؤُا قَتلُوا، وإنْ شَاؤُا أَخذُوا الدِّيَةَ، وهي ثَلاثُونَ حِقَّةً، وثَلاثُونَ جَذَعَةً، وأَربَعُونَ خَلِفَةً، وذلك عَقْلُ العَمدِ، وما صالَحُوا عليه فهُو لَهُم، وذلك تَشديدُ العَقْلِ». رَواه ابنُ ماجَه والتِّرمذيُّ، وفي نَصبِ الرَّايةِ ٤/ ٤١٠: صَحيحٌ.

ولِما رُويَ مِنْ حَبسِ معاويةَ لِهُدبةَ بنِ خَشْرَمٍ في قِصاصٍ حتى بلَغَ ابنُ القَتيلِ، وقد بذَلَ الحَسنُ والحُسينُ وسَعيدُ بنُ العاصِ لاِبنِ القَتيلِ سَبعَ دِياتٍ ليَعفُوَ عنه، فأَبَى ذلك، وقتَلَه. قال ابنُ قُدامةَ: "لا أَعلمُ فيه خِلافًا".

مسألة: صُوَرُ العَفوِ:

الأُولى: أنْ يَعفوَ عن القِصاصِ فقط، فَلَه أَخذُ الدِّيَةِ، والصُّلحُ على أكثرَ منها.

الثانيةُ: أنْ يَعفوَ عن الدِّيَةِ فقط، فَلَه القِصاصُ، ولَه أَخذُ الدِّيَةِ، والصُّلحُ على أكثرَ منها.

الثالثةُ: أنْ يَعفوَ عن القِصاصِ والدِّيَةِ جميعًا فيَسقُطان.

فرع: إذا عفَا ثُمَّ قتَلَ:

إذا كان مَنْ له القِصاصُ شَخصًا واحدًا فعَفَا عن الجانِي، ثُم قتَلَ الجانِيَ الذي عفَا عنه، فأمرُه إلى أَولياءِ المقتولِ، إنْ أَحبُّوا قَتلُوا وإنْ أَحبُّوا عَفَوا.

لقولِه تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [المَائدة: ٩٤].

Rujukan halaman ini: المختصر في الجنايات والحدود والقضاء، ص 23 (SanadKitab #1575, hlm. urut 19)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.