Lewati ke konten

Kitab: المختصر في الجنايات والحدود والقضاء · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 33

  1. كتاب الجنايات
  2. باب
  3. فصل: ديات الأعضاء ومنافعها.

فصلٌ: دياتُ الأعضاءِ ومَنافعِها.

ضابطٌ: مَنْ أَتلفَ ما في الإنسانِ منه شيءٌ واحدٌ، كالأنفِ واللِّسان والذَّكَرِ، ففِيه دِيَةُ النَّفسِ؛ لحديث عمرِو بنِ حَزمٍ مرفوعًا: «وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعًا الدِّيَةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيَةُ». أخرجَه النَّسائيُّ.

مسألة: لسانُ الأَخرسِ.

ذهبَ الجُمهورُ: إلى أنَّ فيه حُكومةٌ؛ لأنه لا تقديرَ فيه، والمقصودُ فيه المنفعةُ، وقد ذهبَ مُعظمُهما.

وذهبَ أحمدُ في الرِّوايةِ الثانيةِ عنه: إلى أنَّ فيه ثُلثَ الدِّيَةِ؛ لِما روَى عمرُو بنُ شعيبٍ عن أَبيه عن جَدِّه قال: "قضَى النبيُّ ﷺ في العينِ القائمةِ السادَّةِ لِمكانِها بثُلثِ الدِّيَةِ، وفي اليدِ الشَّلَّاءِ إذا قُطعَت بثُلثِ دِيَتِها، وفي السِّنِّ السوداءِ إذا قُلعَت بثُلثِ دِيَتِها". رَواه النَّسائيُّ، وأبو داودَ.

مسألة: قَطعُ بعضِ اللِّسانِ.

إذا لم يَذهبْ مِنْ الكلامِ شيءٌ ففِيه بقَدْرِ ما ذهبَ منه؛ لأنَّ ما وَجبَت الدِّيَةُ فيه كاملةً وجَبَ منها بقَدْرِ الذَّاهبِ، فإذا قُطعَ رُبعُ اللِّسانِ ففِيه رُبعُ الدِّيَةِ، وهكذا.

وإذا ذهبَ مع القَطعِ بعضُ الكلامِ: ففِيه الأكثرُ مِمَّا قُطعَ منه، أو ما ذهبَ مِنْ كَلامِه؛ لوجوبِ الدِّيَةِ بتَفويتِ أَحدِهما، فوجَبَ فيه الأكثرُ مِمَّا ذهبَ منهما.

Rujukan halaman ini: المختصر في الجنايات والحدود والقضاء، ص 33 (SanadKitab #1575, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.