Lewati ke konten

Kitab: المختصر في الجنايات والحدود والقضاء · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 52

  1. كتاب الجنايات
  2. باب
  3. فصل: في كفارة القتل.

ففي هاتين الحالتين يترتب على القائد:

١ - الإثم.

٢ - كفارة القتل كما تقدم عن كل نفس معصومة.

٣ - ديات الأنفس على العاقلة.

٤ - ضمان الأموال.

الثالث: أن يكون بتصرفٍ من القائد يريد به السلامة من الخطر مثل:

أن يقابله ما يخشى الضرر بالاصطدام به، أو يخرج عليه من اليمين أو الشمال من لا يتمكن معه من الوقوف، فيحرف السيارة ليتفادى الخطر ونحو ذلك.

الحال الرابعة: أن يكون بغير سببٍ منه؛ مثل: أن ينفجر إطار عجلة السيارة، أو يسقط به جسر ونحو ذلك.

ففي هاتين الحالتين: لا يترتب عليه ضمان ولا كفارة؛ لأنه أمينٌ، ولم يحصل منه تعدٍّ ولا تفريط، بل هو محسن في الأُولى، وما على المحسنين من سبيل.

الأمر الثاني: أن تكون الإصابة في غير الركاب الذين معه، وتحته حالان:

الحال الأولى: أن يكون بسببٍ من المصاب، لا سبب لقائد السيارة فيه، مثل: أن تقابله سيارة في خط سيره لا يمكنه الخلاص منها، أو يرمي شخص نفسه أمامه لا يمكنه تلافي الخطر؛ ففي هذه الحالة: لا ضمان عليه؛ لأن المصاب هو الذي تسبب في إصابته، وعلى قائد السيارة المقابلة الضمان لتعديه.

Rujukan halaman ini: المختصر في الجنايات والحدود والقضاء، ص 52 (SanadKitab #1575, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.