Lewati ke konten

Kitab: المختصر في الجنايات والحدود والقضاء · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 55

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القسامة

شُروطُ صِحَّةِ القَسامةِ:

الشَّرطُ الأولُ: أنْ تَكون الدَّعوَى في قَتلِ نَفسٍ، فلا تَكون القَسامةُ في دَعوَى قَطعِ طرفٍ، ولا في دَعوَى جُرحٍ؛ لأنَّها ثبَتَت على خلافِ الأصلِ في النَّفسِ؛ لحُرمتِها فاختَصَّت بها، قال ابنُ قُدامةَ: بلا خلافٍ مِنْ شروطِ صِحَّةِ القَسامةِ.

الشَّرطُ الثَّاني: وجودُ اللَّوثِ، واللَّوْثُ في اللُّغةِ يُطلَق على معانٍ منها: القوَّةُ، وعَصْبُ العِمامةِ، والشَّرُّ، والجِراحاتُ، وغيرُ ذلك.

واصطلاحًا: اللَّوْثُ هو ما يَغلِبُ على الظَّنِّ صِحَّةُ الدَّعوَى.

ومِن صُوَرِ اللَّوْثِ التي ذَكرَها الفقهاءُ: قولُ القَتيلِ قتَلَني فلانٌ، ونحوُ ذلك.

ومِن صٌوَرِ اللَّوْثِ: ما لو وُجِد قَتيلٌ عند مَنْ معه مُحدَّدٌ كسِكِّينٍ وخِنجَرٍ مُلطَّخٍ بالدَّمِ، ولا يُوجد غيرُه ممّا يَغلِبُ على الظَّنِّ أنه قَتلَه، كسَبُعِ ضَارٍ، ونحوِ ذلك.

ومِن صُوَرِ اللَّوْثِ: أنْ يَزدحمَ الناسُ في مَضيقٍ أو مَسجدٍ ونحوِ ذلك، ثم يَتفرَّقون عن قَتيلٍ.

ومِن صُوَرِ اللَّوْثِ: أنْ تَقتَتِل طائِفَتان فيُوجدَ بينهما قَتيلٌ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ لم يَسأل الأنصارَ هل بِقَتيلِهم أثرٌ أم لا؟ مع أنَّ القتلَ يَحصل بما لا أثرَ له، كغَمِّ الوجهِ والخَنقِ.

ومِن صُوَرِ اللَّوْثِ: أنْ يَشهد بالقتلِ مَنْ لا تُقبَل شهادتُهم فيه، كما لو شَهِد بالقَتلِ صبيٌّ.

Rujukan halaman ini: المختصر في الجنايات والحدود والقضاء، ص 55 (SanadKitab #1575, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.