Lewati ke konten

Kitab: المختصر في الجنايات والحدود والقضاء · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 69

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الحدود.
  3. فصل: في حد الزنى.

ولِرَجمِ النبيِّ ﷺ لماعزٍ والغامديةِ واليهودِيَّين.

وقال عمرُ ﵁: "إنَّ اللهَ قد بَعَث محمَّدًا ﷺ بالحقِّ وأَنزَل عليه الكتابَ، فكانَ مِمَّا أَنزَل آيةُ الرَّجمِ … وإنَّ الرَّجمَ في كتابِ اللهِ حَقٌّ على مَنْ زَنَى إذا أُحصِن مِنْ الرِّجالِ والنساءِ إذا قامَت البَيِّنةُ أو الحَبَلُ أو الاعترافُ". متَّفق عليه.

والمُحصَن: مَنْ وَطِئَ امرَأتَه في نِكاحٍ صحيحٍ، لحديثِ عُبادةَ بنِ الصَّامتِ: "والثَّيِّبُ بالثَّيِّبِ جَلدُ مِائةٍ والرَّجمُ". رَواه مسلمٌ.

قال ابنُ المنذرِ في الإجماعِ ١/ ٤٤ "أَجمعُوا على أنَّ المرءَ لا يَكون بعدَ النِّكاحِ مُحصَنًا حتَّى يَكون معه الوطءُ".

ولا يُجمَع بين الجَلدِ والرَّجمِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ رَجَم ماعزًا والغامديَّةَ واليهوديَّين ولم يَجلِدْهم -وتقدَّمَت قريبًا-، ولحديثِ أَبي هريرةَ وزَيدِ بنِ خالدٍ الجهنيِّ ﵄، وفيه قولُه ﷺ: «واغْدُ يا أُنَيسُ إلى امرأةِ هذا فإنْ اعترَفَت فارْجُمها». متَّفق عليه، ولم يَذكر الجَلدَ.

مسألة: وإذا زَنَى المكلَّفُ الحرُّ غيرُ المُحصَنِ؛ جُلِد مائةَ جَلدةٍ بالاتِّفاقِ؛ لقولِه تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النُّور: ٢].

وغُرِّب أيضًا -مع الجَلدِ- عامًا؛ لحديثِ عُبادةَ ﵁، وفيه قولُه ﷺ: «البِكرُ بالبِكرِ جَلدُ مِائةٍ ونَفْيُ سَنَةٍ، والثَّيِّبُ بالثَّيِّبِ جَلدُ مِائةٍ والرَّجمُ». رَواه مسلمٌ، ولحديثِ أَبي هريرةَ وزيدِ بنِ خالدٍ الجهنيِّ ﵄، وفيه قولُه ﷺ: «وعلى ابنِكَ جَلدُ مِائةٍ وتَغريبُ عامٍ». متَّفق عليه.

مسألة: اختَلَف العلماءُ في كَيفِيَّةِ التَّغريبِ.

فعِند الشافعيَّةِ والحنابلةِ: أنَّ التَّغريبَ هو النَّفيُ؛ لِما تقدَّم مِنْ حديثِ

Rujukan halaman ini: المختصر في الجنايات والحدود والقضاء، ص 69 (SanadKitab #1575, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.