Lewati ke konten

Kitab: المختصر في الجنايات والحدود والقضاء · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 72

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الحدود.
  3. فصل: في حد الزنى.

ويَجِب قتلُ البهيمةِ، سواءٌ أكانَت مملوكةً للفاعلِ أم لغيرِه، مأكولةً أم غيرَ مأكولةٍ، للحديثِ السابقِ وإن كان ضعيفًا، ولأنَّ في بقائِها تَذكارًا للفاحشةِ، فيُعيَّرُ بها.

وعلى القولِ بقتلِ البهيمةِ المَوطوءَةِ أو نَدبِه فإنَّها إنْ كانَت للفاعلِ ذَهبَت هَدرًا؛ لأنَّ الإنسانَ لا يَضمَن مالَ نَفسِه، وإنْ كانَت لغيرِ الواطِئِ يَجِب ضَمانُها على الفاعلِ؛ لأنَّها أُتلفَت بسَببِه، أَشبَه ما لو قَتَلها.

ويَحرم أَكلُها، وذلك لأنَّها حيوانٌ يَجِب قتلُه لحقِّ اللهِ تعالى، فلَم يَجُز أَكلُه كسائرِ المقتولاتِ لحقِّ اللهِ تعالى.

وعن أَبي حنيفةَ -وبه قال المالكيَّةُ، والشافعيَّةُ-: جوازُ أَكلِها مع عدمِ الكراهةِ.

وذلك لقولِه تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ﴾ [المَائدة: ١]، حيثُ جاء ذِكرُ الحِلِّ في الآيةِ مطلقًا، ولم يُفصَل بين الموطوءَةِ وغيِرها.

ولأنَّها لم تُذكَر مع المحرَّماتِ في قولِه تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المَائدة: ٣]، ولأنَّها حيوانٌ مِنْ جنسٍ يَجوز أكلُه، ذبَحَه مَنْ هو مِنْ أهلِ الذَّكاةِ فحَلَّ أكلُه، كما لو لم يُفعَل به هذا الفعلُ.

مسألة: لا يَجِب الحدُّ إلا بالشُّروطِ السابقةِ العامَّةِ لكلِّ حَدٍّ، وأيضًا يُشترَط شَرْطان:

أحدُهما: تَغيِيبُ الزَّانِي حَشَفتَه الأصليَّةَ كلَّها في الفرجِ المحرَّمِ.

الشَّرطُ الثَّاني: ثُبوتُ الزِّنى.

ولا يَثبُت إلا بأحدِ أمورٍ:

Rujukan halaman ini: المختصر في الجنايات والحدود والقضاء، ص 72 (SanadKitab #1575, hlm. urut 68)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.