Lewati ke konten

Kitab: المختصر في الجنايات والحدود والقضاء · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 78

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الحدود.
  3. فصل: في حد القذف.

وإنْ قال: أَردتُ ب «زانِي»: زَانِيَ العَينِ، ونحوَه، أو: أنَّك مِنْ قومِ لُوطٍ، أو: أنَّك تَعملُ عَملَهم غيرَ إتيانِ الذُّكورِ؛ لم يُقبَل.

وك «يا عاهِرُ»، أو «قد زَنَيت»، أو «زَنَى فَرجُك»، و «يا مَنْيُوكُ»، و «يا مَنْيُوكَةُ».

٢ - كِنايةُ القَذفِ، وهو ما يَحتمِل القَذفَ وغيرَ القَذفِ، والمَرجعُ في ذلك العُرفُ، كقولِ القاذفِ: «يا قَحْبَةُ»، و «يا فاجِرَةُ» و «يا خَبِيثَةُ» و «فَضَحتِ زَوجَك»، أو «نَكَّستِ رَأسَه»، ونحوُ ذلك.

وإنْ فسَّرَه بغيرِ القَذفِ؛ قُبِل مع يَمينِه؛ لأنه يَحتملُ غيرَ الزِّنَى، وعُزِّر؛ لارْتِكابِه المَعصيةَ.

مسألة: قولُه: «يا كافرُ، يا فاسقُ، يا فاجرُ، يا حمارُ»، ونحوُه: يُعزَّر.

وقال بعضُ العلماءِ: يَقولُ له مِثلَ ما قالَ.

مسألة: إذا قَذَف جماعةً بكَلِماتٍ، بأنْ قال لكلِّ واحدٍ: «يا زانٍ» فلكُلِّ واحدٍ حَدٌّ؛ لأنَّها حُقوقٌ لآِدمِيِّين فلَم تَتَداخَل، كالدُّيُون.

وأمّا إذا قَذفَهم بكَلِمةٍ واحدةٍ فعَلَيه حَدٌّ واحدٌ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النُّور: ٤]، ولم يُفرِّق بين قَذفِ واحدٍ أو جماعةٍ.

ولأنَّ الحدَّ إنَّما وَجَب بإدخالِ المَعرَّةِ على المقذوفِ بقَذفِه، وبِحَدٍّ واحدٍ يَظهَر كَذِبُ هذا القاذفِ وتَزولُ المَعرَّةُ فوَجَب أنْ يُكتفَى به.

مسألة: إذا قَذَف جماعةً لا يَجوز أنْ يَكونوا كُلُّهم زُناةً عادةً -كأهلِ بلدٍ مثلاً- لم يَجِب الحدُّ؛ لأنَّ الحدَّ إنَّما يَجِب لِنَفيِ العارِ، ولا عارَ على

Rujukan halaman ini: المختصر في الجنايات والحدود والقضاء، ص 78 (SanadKitab #1575, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.