Lewati ke konten

Kitab: المختصر في الجنايات والحدود والقضاء · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 85

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الحدود.
  3. فصل: في عقوبة المسكر.

فرعٌ: لو خُلِط نَوعان مِنْ غيرِ هذه الأصنافِ، كنَبِيذِ التِّينِ والمِشمِشِ والعَسلِ وعصيرِ العِنَبِ:

فالجُمهورُ على إباحةِ ذلك؛ لِعدمِ وُرُودِ النَّهيِ إلاّ عن خَمسةِ أصنافٍ: البُسرِ، والتَّمرِ، والزَّهوِ، والرُّطَبِ، والزَّبيبِ. لما روَى أبو قتادةَ ﵁ قال: "نَهَى النبيُّ ﷺ أنْ يُجمَع بين التَّمرِ والزَّهوِ، والتَّمرِ والزَّبيبِ، وليُنبذْ كلُّ واحدٍ منهما على حِدَةٍ ". متَّفق عليه.

ولحديثِ أَبي سعيدٍ ﵁ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ شَرِب النَّبيذَ منكم فليَشرَبْه زَبيبًا فردًا، أو تَمرًا فردًا». رَواه مسلمٌ.

Rujukan halaman ini: المختصر في الجنايات والحدود والقضاء، ص 85 (SanadKitab #1575, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.