Lewati ke konten

Kitab: المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 112

  1. كتاب الطلاق
  2. باب
  3. فصل في تعليق الطلاق

مسألة: مَنْ شك في أصل الطلاق: لم يَلزَمْهُ؛ لأنَّ النِّكاح متيقَّن، فلا يزول بالشكِّ، وإن شك في عددِه، أخَذ بالأقل.

مسألة: ومن قال لزوجتيه: إحداكما طالق، طَلَقَت المَنْويَّة، فإن لم ينوِ؛ أُقرِعَ بينهما، فإن تَبَيَّن أن المطلَّقةَ غيرُ التي قُرِعتْ، رُدَّتْ إليه، ما لم تتزوَّجْ، أو تكُنِ القرعة بحكمِ القاضي.

وإن قال لزوجته وأجنبية: إحداكما طالق، طَلَقَتْ زوجته؛ لأنها محَلُّ الطلاق.

Rujukan halaman ini: المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور، ص 112 (SanadKitab #1576, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.