Lewati ke konten

Kitab: المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 116

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة

فلا تحصل المراجعةُ بالخَلْوة، أو مجرد المباشَرة.

الرابع: انتشار الذَّكَر؛ لِما تقدم من حديث عائشة ﵂، وذوقُ العُسَيلة لا يحصل إلا بانتشار الذَّكَر.

فرعٌ: لا تحصل المراجعةُ في وطءِ دُبُرٍ، أو وطء شبهة، أو وطءٍ محرَّم؛ كحالِ حيضٍ وإحرام.

مسألةٌ: الرجعية لها حكمُ الزَّوجات، إلا أنه لا قَسْمَ لها - أي لا يبيت معها في الفراش -؛ لأنَّ الله ﷻ سمى المطلِّق بَعْلاً.

وعلى هذا، يباح له أن ينظر إليها، وأن يخلوَ بها، وأن تتجمل له، وأن يسافرَ بها، وتجب لها النفقةُ والكسوة والسُّكْنى مدةَ العِدَّة؛ كما سيأتي في باب النفقات.

Rujukan halaman ini: المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور، ص 116 (SanadKitab #1576, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.