Lewati ke konten

Kitab: المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 118

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الإيلاء

فرعٌ: لا يُشترط أن يكون الحلفُ بالله، أو باسم من أسمائه، أو صفةٍ من صفاته، بل يكون مُولِيًا بسائر الأيمان، ومن ذلك: الأيمان الإلزامية؛ كالظِّهار، والنَّذْر، والتحريم، والطلاق، فمثلاً لو قال: إن وَطِئتُك، فأنت طالق: صار مُولِيًا.

وإن امتنع عن الوطء بلا يمين، فلا يكون مُولِيًا، بل يَلزَم: إمساكٌ بمعروف، أو تسريح بإحسان.

كذلك أيضًا: لا يُشترط الإسلام؛ فيصحُّ الإيلاء من الكفار؛ لصحة أنكحتِهم.

فرعٌ: حكمُ إيلاء السكران والغضبان والمكرَه والنائم والمغمَى عليه: حكمُ طلاقِهم كما تقدم في باب الطلاق من التفصيل.

مسألةٌ: مدة الإيلاء:

إذا حلَف الزَّوجُ على ترك وطء زوجته مدة، فإن هذا لا يخلو من ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن يَحلِفَ على أكثرَ من أربعة أشهر، فإنَّه يكون مُولِيًا بالاتفاق.

القسم الثاني: أن يحلف على أربعة أشهر.

القسم الثالث: أن يحلف على أقلَّ من أربعة أشهر.

ففي القسمين الأخيرين لا يكون مُولِيًا عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى.

Rujukan halaman ini: المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور، ص 118 (SanadKitab #1576, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.