Lewati ke konten

Kitab: المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 120

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الظهار

باب الظِّهار

لغة: مشتقٌّ من الظَّهْر، وخُصَّ به من بين سائر الأعضاء؛ لأنه موضعُ الرُّكوب، والركوب غالبًا إنما يكون على الظَّهْر.

ولفظ الظَّهْر يطلق لغةً على معانٍ؛ منها: البُروز بعد الخفاء، والغلَبة، والقوة.

فشبَّه ركوبَ الزَّوجة بركوبِ الأمِّ الذي هو ممتنِع، وهو استعارةٌ لطيفة، فكأنه قال: ركوبُكِ للنكاح حرامٌ عليَّ كركوب أمي.

وفي الاصطلاح: أن يشبِّهَ الرجُلُ زوجته بمن تحرُمُ عليه على التَّأبيد فيما يتعلق بالوطء.

مسألةٌ: ظِهار الجاهلية:

الظِّهار عند أهل الجاهليَّة كان طلاقًا؛ قال طاوس: (كان طلاقُ أهلِ الجاهليَّة الظِّهارَ)؛ رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح.

قال الشافعيُّ رحمه الله تعالى: (سمعتُ مَنْ أرضى مِنْ أهل العلم بالقرآن يذكُرُ: أنَّ أهلَ الجاهليَّة كانوا يطلِّقون بثلاثٍ: الظِّهار، والإيلاء، والطلاق).

مسألةٌ: حكمُ الظِّهار: محرَّم، ولا يجوز؛ بدَلالة الكتاب، والسُّنة، والإجماع، وقد صرَّحَ بعضُ العلماء: بأنَّه من الكبائر.

قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ [المجَادلة: ٢]؛ فالآية دلَّتْ على أن قول: (أنتِ عليَّ كظَهْرِ أمِّي محرَّمٌ) من أوجه؛ منها:

Rujukan halaman ini: المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور، ص 120 (SanadKitab #1576, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.