Lewati ke konten

Kitab: المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 131

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الظهار
  3. فصل في كفارة الظهار
  4. خصال الكفارة
  5. المرتبة الأولى: التكفير بالعتق

الشرط الرابع: أن يكون واجدًا للنفقات الشرعية من الطعام والكساء والسكن: قدر نفقةِ سنةٍ له ولمن يمُونُه.

الشرط الخامس: أن يكون واجدًا للحوائج الأصلية؛ كالبيت الذي يسكُنُه، والسيارة التي يَركَبُها، والأواني التي يستعملها، والكتب التي يحتاجها إذا كان طالبَ علم.

مسألةٌ: شروط صحة إعتاق الرقبة:

يُشترط لصحة إعتاق الرقبة المخرَجة في كفارة الظهار وغيرها ما يلي:

الشرط الأول: أن تكون مؤمِنة؛ لقوله تعالى في كفارة القتل: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النِّسَاء: ٩٢]، وقال تعالى في كفارة الظِّهار: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّا﴾ [المجَادلة: ٣]، فيُحمَل المطلَق على المقيَّد؛ لأنَّ الحكم واحد؛ وهو إعتاقُ رقبة في كفارة، والسبب مختلِف؛ ففي الآية الأُولى قتلُ خطأ، والثانية ظِهار، وأكثر الأصوليِّين على أنه يُحمَل المطلَق على المقيَّد إذا اتحد الحكمُ، واختلف السبب.

فرعٌ: إذا أعتق نصفَيْ عبدينِ، وكان الباقي حرًّا: أجزأه، وإن كان الباقي مملوكًا، لم يُجزِئْهُ.

الشرط الثاني: أن تكون الرقبةُ المعتَقة سليمةً من الأمراض المُهلِكة، أو الأسباب المؤدية إلى الموت، فلا يجزئ إعتاق الجاني إن أحاطت الجنايةُ بدمِهِ؛ لأنَّ وجوده كعدَمِه، وإلا أجزأ.

الشرط الثالث: ألا تكون الرقبةُ حَمْلاً، وعلى هذا فلا يجزئ إعتاقُ الجنين؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النِّسَاء: ٩٢] الآية؛ فالمأمورُ به هو تحرير رقبة، والجنين لا يسمى رقبةً.

Rujukan halaman ini: المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور، ص 131 (SanadKitab #1576, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.