باب العِدَد
العِدَد لغةً: جمعُ عِدَّة، مِنْ العدِّ؛ وهو الحساب.
واصطلاحًا: التربُّص المحدود شرعًا؛ بسبب موتٍ، أو فُرْقةِ نكاح.
والأصل في العِدَّة: القرآن في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٨].
وأما السُّنة: فحديث سُبَيعة الأَسْلمية، وسيأتي.
والإجماع: حكاه ابن المنذِر وابن قُدَامة رحمهما الله.
مسألةٌ: الحكمة من مشروعية العِدَّة:
١ - تعظيمُ حقِّ الله؛ بالاستجابة لأمرِه.
٢ - تعظيم حق الحمل، فيما لو كانت المفارَقةُ حاملاً، واستبراء رَحِمِ المرأة من الحَمْلِ؛ لئلا يحصل اختلاطُ الأنساب.
٣ - تعظيم حق الزَّوج المطلِّق بتمكين الزوج المطلِّق ليراجع، إذا ندم وكان الطلاقُ رجعيًّا.
١ - ! تعظيمُ عقدِ النِّكاح، وأن له حُرْمةً.
٥ - ! تعظيم حق المرأة بإيجاب النفقة والكسوة والسكنى مدة العدة إذا كانت رجعية.