Lewati ke konten

Kitab: المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 157

  1. كتاب اللعان
  2. باب النفقات

السبب الثالث: الملك، فتجب النفقة:

١ - للرقيق بالمعروف، بأن يُطعمه مما يَطْعَم الرقيقُ في زمانه عرفًا، والأفضل أن يُطعمه مما يَطعَمُ السيد؛ لحديث أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يُطيق»؛ رواه مسلم.

وعن أبي ذر ﵁، عن النبي ﷺ قال: «هم إخوانكم وخولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليُطعمه مما يأكل، ولْيُلبِسُه مما يَلْبَس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه»؛ رواه البخاري ومسلم.

٢ - البهائم: فتجب لبهائمه طعامٌ، ووقاية عن الحر والبرد بالمعروف، فعن أبي هريرة مرفوعًا: «عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض»؛ رواه البخاري ومسلم.

فإن عَجَزَ مالك البهيمة عن نفقتها أُجبر على بيعها، أو إجارتها، أو ذبحها إن أُكِلَت؛ لأن بقاءها في يده مع ترك الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته.

٣ - بقية ماله، كشجره وزرعه وعَقاره وآلاته مما يحتاج إلى نفقة وصيانة إذا كان فيه مصلحة ولم يلحقه مضرة؛ للنهي عن إضاعة المال؛ روى المغيرة بن شعبة، قال: قال النبي ﷺ: «إن الله حرم عليكم: عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال»؛ رواه البخاري ومسلم.

Rujukan halaman ini: المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور، ص 157 (SanadKitab #1576, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.