Lewati ke konten

Kitab: المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 174

  1. كتاب الأيمان
  2. مسألة: مرجع اليمين

وقدره تقدم في كفارة الظهار.

مسألة: الكسوة: تقدم أن من خصال كفارة اليمين الكسوة، وأنها على التخيير بين الإعتاق، والإطعام، والكساء، فإن لم يَجِدْ، ينتقِل إلى الصيام.

وأقل ما يجزئ من الكسوة ما يستر في الصلاة للرجل والمرأة؛ لأن الكفارة عبادة تعتبر فيها الكسوة، فلم يجز أقل مما يستر في الصلاة كالصلاة.

فرع: اشترط العلماء في الواجب من الكسوة ما يلي:

١ - أن يكون مما ينتفع به عرفاً، سواء كان جديداً أو لَبيساً.

٢ - أن لا يكون مَعيباً إلا اليسير من العيب فيعفى عنه.

٣ - أن يكون مما يلبسه هو وأهله.

٤ - أن يكون مباحاً، فلا يجزئ ما فيه تصاوير.

٥ - أن يكون طاهر العين، فلا يجزئ ما صنع من جلد ميتة لم يدبغ، فإن كان طاهر العين وطرأت عليه نجاسة أجزأ، لكن يخبر المسكين بالنجاسة.

٦ - يعتبر التمليك في الكسوة بخلاف الإطعام.

ولا يشترط أن يكون مَخِيطاً، كما لا يشترط في الطعام أن يكون مطبوخاً.

مسألة: مرجع اليمين:

أولاً: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتمل لفظ الحالف نيته، فتتعلق يمينه بما نواه، دون ما لفظ به؛ لقوله ﵊ في حديث عمر ﵁: «وإنما لكل امرئ ما نوى» فإذا قال: والله لأنامَنَّ تحت السقف، فنام تحت السماء، وقال: أردت السقف السماء، قُبل قوله، وقدمت نيته على عموم لفظه؛ لاحتمال اللفظ للنية.

Rujukan halaman ini: المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور، ص 174 (SanadKitab #1576, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.