Lewati ke konten

Kitab: المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 191

  1. كتاب اللباس.
  2. مسألة: ومن هديه ﷺ أنه كان يحتفي أحيانا

فرع: يكره أن يمشي في نعل واحدة ولو يسيرًا، ولو لإصلاح الأخرى، مالم يكن هناك حاجة، للنهي عن ذلك في الصحيحين، ويحرم إسبال الثوب وغيره أو لبس الذكر ما يختص بالأنثى، أو بالعكس، أو لبس ثوب شهرة؛ لما روى أبو هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» رواه البخاري.

وقال أبو هريرة ﵁: «لعن رسول الله ﷺ الرجل يلبَس لبسةَ المرأة، والمرأة تلبس لِبسةَ الرجل»؛ رواه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى، وإسناده حسن.

مسألة: ومن هديه ﷺ أنه كان يحتفي أحياناً، فعن ابن عمر في عيادته ﷺ لسعد بن عبادة قال: «فقام وقمنا معه، ونحن بضعة عشر ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص نمشي في السباخ»؛ رواه مسلم.

Rujukan halaman ini: المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور، ص 191 (SanadKitab #1576, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.