Lewati ke konten

Kitab: المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 34

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح

٣ - يحرم على الرجُلِ أن يتزوج مَنْ طلقها ثلاثًا حتى يطأها زوجٌ غيرُه، بنكاح صحيح؛ لقوله تعالى: ﴿اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٩] إلى قوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ [البَقَرَة: ٢٣٠]؛ يعني: الثالثة، ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٠].

٤ - يحرم تزوُّج المُحْرِمة حتى تَحِلَّ من إحرامها.

وكذا لا يجوز للمحرِمِ أن يعقد النِّكاحَ على امرأة وهو محرِم؛ لقوله ﷺ: في حديث عثمان ﵁: «لا يَنْكِحُ المحرِمُ، ولا يُنكَح، ولا يخطُبُ»؛ رواه مسلم.

وكذا الوليُّ إذا كان محرِمًا لا يزوِّجُ حتى يَحِلَّ.

٥ - لا يحل أن يتزوج كافرٌ امرأةً مسلِمة حتى يُسلِمَ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ [البَقَرَة: ٢٢١].

٦ - الكافرة لا يجوز الزواجُ منها؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ [البَقَرَة: ٢٢١]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [المُمتَحنَة: ١٠]، وقوله: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [المُمتَحنَة: ١٠].

ويستثنى الكتابيَّةُ النصرانية أو اليهودية؛ بشروط:

أ-أن تكون حُرَّة.

ب-وأن تكون عفيفة.

ج-وأن تكون باقية على دينها.

Rujukan halaman ini: المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور، ص 34 (SanadKitab #1576, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.