Lewati ke konten

Kitab: المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 39

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح

الرابعة: أن لا تشرطَ عليه الطلاقَ بعد الوطء، لكنه يغيِّر رأيه في نفسه ويَرجِع، ويَعقِدُ عليها وفي نيته أنه نكاحُ رغبةٍ، فلا ينوي تحليلَها ولا تطليقها: فالمذهب -هو مذهبُ الأئمة الثلاثة-: أن العقدَ صحيح؛ لانتفاءِ المحذور، وحصول المقصود من الإمساك على الدوام.

الخامسة: أن تكون نيةُ التحليل من الزَّوجة، أو من الزَّوج الأول، أو الوليِّ: فقول الأئمة -: أن العقد صحيحٌ؛ لأنه خلا عن نية التحليل وشرطِه؛ لأنَّ كلًّا من الزَّوجة والزَّوج الأول لا يَملِكانِ رفعَ العقد؛ فوجودُ نيتهما كعدَمِه.

النوع الثالث: تعليق النِّكاح:

لو عُلِّقَ النِّكاح، فجمهورُ العلماء على أنه لا يصحُّ؛ لأنَّه عقدُ معاوضة؛ كما لو قال: زوَّجتُك إذا دخل شهرُ رمضان.

وقيل: يصح، واختاره شيخ الإسلام، وهو الصواب؛ لورود تعليق الإمارة عن النبي ﷺ، ولأن الأصل في الشروط في النكاح الحل.

النوع الرابع: نكاح المتعة؛ وهو محرم، وله صُوَر:

الأُولى: أن يتزوَّجَها لمدة معينة؛ كأسبوع مثلاً.

الثانية: أن يشترط طلاقَها بمُضيِّ مدة معينة، لحديث سَبْرةَ ﵁: قال رسول الله ﷺ: «يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة»؛ رواه مسلم.

الثالثة: النِّكاح بنيَّة الطلاق: وهو محرَّم؛ لحديث عمرَ ﵁؛ أن النبيَّ ﷺ قال: «إنما الأعمالُ بالنيَّات»؛ متفق عليه.

Rujukan halaman ini: المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور، ص 39 (SanadKitab #1576, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.