Lewati ke konten

Kitab: المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 48

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

وأما أقل المَهْر، فالضابط: أنه يصحُّ بكل ما يجوز أن يكون مالاً شرعًا من الأعيان والمنافع، قليلاً كان أو كثيرًا، ما لم ينتهِ في القِلة إلى حدٍّ لا يُتموَّل؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٢٤] دون تحديدِ حدٍّ معين.

ولحديث سهل بن سعد ﵁، وفيه: «تزويجُهُ ﷺ الصحابيَّ بما معه من القرآن»؛ متفق عليه.

مسألةٌ: وإن أصدَقها تعليمَ قرآنٍ أو غيرِه من العلوم الشرعية، أو المباحة: صحَّ؛ لحديث سهل بن سعد ﵁، وفيه قوله ﷺ: «زوَّجتُكها بما معك من القرآن»؛ متفق عليه، ولأن التعليم منفعة، والمنافع أموال.

ويجوز أن يأتيَها بمن يعلِّمها إياه، إن كان مثلَهُ في التعليم، وإن تعلمته من غيره، وتعذَّر عليه تعليمُها: لَزِمته أجرةُ التعليم.

مسألةٌ: يجوز جعلُ المنفعة صداقًا؛ كدار تنتفع بسكَنها، أو استعمال سيارته، ونحو ذلك؛ لأنَّها منفعة يجوز أخذ العِوَض عليها؛ فهي مال.

مسألةٌ: إن أصدَقها طلاقَ ضَرَّتها، لم يصحَّ؛ لحديث عبد الله بن عمرو ﵄: «لا يحلُّ لرجُلٍ أن ينكح امرأهً بطلاقِ أخرى»؛ أخرجه أحمد، وفيه ابن لهيعة ضعيف، وله شاهد صحيح من حديث أبي هُرَيرة ﵁ مرفوعًا، بلفظ: «لا تسألِ المرأةُ طلاقَ أختها؛ لتستفرغَ صَحْفتَها، ولتَنكِحْ؛ فإن لها ما قُدِّرَ لها»؛ أخرجه البخاري ومسلِم، ولأنها منفعةٌ ليس لها قيمة مالية، ولما في ذلك من المضارَّة للضَّرة.

قال شيخ الإسلام: (لو قيل ببطلان النِّكاح، لم يبعُدْ؛ لأنَّ المسمى فاسدٌ لا بدل له، فهو كالخمرِ، ونكاح الشِّغار).

Rujukan halaman ini: المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور، ص 48 (SanadKitab #1576, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.