Lewati ke konten

Kitab: المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 56

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. فصل في أحكام المفوضة

وإن كان بسببٍ من المرأة لا من الزَّوج، فيجوز له الرجوعُ؛ لأنه إنما وهَبَها لكونها زوجةً، وما بُنِيَ على سببٍ، زال بانتفائه.

مسألةٌ: متعةُ المطلَّقة: اسمٌ للمال الذي يدفعه الرجُلُ لامرأته عند مفارَقته لها بطلاقٍ ونحوه، فإذا طُلِّقتِ المرأةُ قبل الدخول بها، وقبل أن يفرضَ لها مهر: فالمتعةُ لها واجبة؛ لقوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ *﴾ [البَقَرَة: ٢٣٦]؛ فقوله: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٦]: أمرٌ، والأمرُ يقتضي الوجوب، وقوله: ﴿حَقًّا﴾ [البَقَرَة: ٢٤١]: مِنْ آكَدِ ألفاظ الإيجاب، وقوله: ﴿الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عِمرَان: ١٣٤]: فجعَلَ المتعةَ شرطًا في الإحسان.

وفي غير الحالة السابقة فالمتعة مستحبة على الزوج.

والمتعة معتبَرة بحال الزَّوج؛ يسارًا وإعسارًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٦]، ولوروده عن ابن عبَّاسٍ ﵄.

وهي غير مقدَّرة، وإنما يُرجَع في تقديرها إلى العُرْفِ؛ لقوله تعالى: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٦]، وقوله تعالى: ﴿مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٦]، فإن حصل خلافٌ، رجع إلى القاضي.

مسألةٌ: المَهْر يستقرُّ في مواضع؛ أي: يجب كلُّه للمرأة:

الأول: موتُ أحد الزَّوجين باتفاق الفقهاء؛ لحديث ابن مسعود ﵁ السابق.

الثاني: الوطءُ؛ وهذا باتفاق الفقهاء؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ

Rujukan halaman ini: المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور، ص 56 (SanadKitab #1576, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.