Lewati ke konten

Kitab: المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 64

  1. كتاب النكاح
  2. باب وليمة العرس، وآداب الأكل والشرب

فليَطعَمْ»؛ أخرجه مسلِم.

ودُعِيَ ابن عمرَ ﵁ إلى الوليمة، وقال: «كلوا؛ فإنِّي صائم»؛ رواه ابن أبي شَيْبة والبَيْهَقي.

ودعا استحبابًا وانصرف؛ لحديث أبي هُرَيرة السابق.

والصائم المتنفِّل إذا دُعِيَ أجاب، ويُفطِر إن جبَرَ قلبَ أخيه المسلِم وأدخَلَ السرورَ عليه؛ لقوله ﷺ لرجل اعتزل من القوم ناحية وقال إنِّي صائم: «دعاكم أخوكم، وتكلَّف لكم؛ أفطِرْ، ثم صُمْ مكانه إن شئتَ»؛ أخرجه البَيْهَقي، عن أبي سعيد الخدري، وإسناده حسن.

قال شيخ الإسلام: (وأعدلُ الأقوال: أنه إذا حضَر الوليمة وهو صائم، إن كان ينكسِرُ قلبُ الداعي بترك الأكل، فالأكل أفضلُ، وإن لم ينكسر قلبُ الداعي، فإتمامُ الصوم أفضل، ولا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاحُ في تناول الطعام للمدعوِّ إذا امتنع؛ فإن كِلا الأمرين جائز، ولا ينبغي للمدعوِّ إذا رأى أنه يترتبُ على امتناعه مفاسدُ إن امتنع، فإن فِطْره جائز، فإن كان تركُ الجائز مستلزمًا لأمور محذورة، فينبغي أن يفعل ذلك الجائزَ، وربما يصير واجبًا … ).

وإنْ أحبَّ إتمام الصوم، أخبرَهم بصيامه؛ كما فعل ابن عمرَ ﵄ ليَعلَموا عذره.

ولا يجب على مَنْ حضر الأكلُ، ولو مفطِرًا؛ لقوله ﷺ في حديث أبي هريرة ﵁: «إذا دُعِيَ أحدكم فليُجِبْ، فإن شاء أكل، وإن شاء ترك»؛ أخرجه مسلِم، ولأنَّ الواجب هو إجابةُ الدعوة، وقد حصل.

ويستحب الأكل؛ لقوله ﷺ في حديث أبي سعيد ﵁ المتقدم: «دعاكم

Rujukan halaman ini: المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور، ص 64 (SanadKitab #1576, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.