Lewati ke konten

Kitab: المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 98

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخلع

الظاهرة - أو نقص دِينه: أبيح الخلع، فإن لم يكن حاجةٌ إلى الخلع: لم يصحَّ؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّاَ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٩].

الثالث: وجود العِوض عند جمهور العلماء؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٩].

وذهب مالكٌ في رواية ابن القاسم، ورواية عن الإمام أحمد، وشيخ الإسلام: إلى جواز الخلعِ بلا عِوض تبذله الزَّوجة للزوج؛ لأنَّ الزَّوجَ يستفيد أمرينِ:

١ - سقوط النفقة والسُّكنى عنه زمن العِدَّة.

٢ - عدم احتساب الطلقات عليه.

ولأنَّ الرجعةَ حقٌّ للزوجينِ، فإذا تراضيا على إسقاطها، سقَطتْ.

فرعٌ: عضلُ الزوج الزَّوجة للافتداء ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن يكون بحقٍّ؛ كما لو أخلَّتْ بعِرضها أو دِينها، أو ترَكتْ حقًّا من الحقوق الواجبة عليها للزوج؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النِّسَاء: ١٩].

القسم الثاني: أن يكون العَضْلُ بغير حق؛ فيحرُمُ، ولا يصحُّ الخلع؛ للآية السابقة.

فرعٌ: إذا كرهت المرأة زوجَها؛ لنقصِ دِينه، أو لخُلُقه، أو خَلْقه: أبيح لها الخلعُ، ومع محبته لها يسنُّ أن تصبر ولا تفتديَ نفسها؛ قال الإمام أحمد: (إن كانت المرأةُ تُبغِض زوجَها وهو يحبها، لا آمُرُها بالخلع، وينبغي

Rujukan halaman ini: المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور، ص 98 (SanadKitab #1576, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.