Lewati ke konten

Kitab: المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 101

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخلع

فرعٌ: كل ما صحَّ مهرًا، صحَّ عِوضًا في الخلعِ من الأعيان والمنافع؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٩].

فرعٌ: للأب خلعُ زوجةِ ابنه غير الرشيد، وخلع بنتِهِ من مالها لمصلحة.

مسألةٌ: إذا علَّق طلاقَ زوجته على صفةٍ، ثم أبانها بفسخٍ أو غيره، فوُجِدت الصفةُ حال البينونة، ثم عقَدَ عليها مرة أخرى فوُجِدت الصفةُ بعد العقد الثاني: طَلَقتْ.

مثاله: إذا قال لزوجته: إن دخلتِ الدارَ فأنت طالق، ثم فسخها، فدخلت الدارَ حال البينونة، ثم عقد عليها، فدخلتِ الدارَ بعد العقد الثاني: طَلَقَتْ.

Rujukan halaman ini: المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور، ص 101 (SanadKitab #1576, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.