Lewati ke konten

Kitab: أطايب الزهر شرح نواقض الإسلام العشر · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 52

  1. الناقض الثاني
  2. الوكالة ليست من التوكل المنهي عنه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الإنسانَ يُعلِّق قلبَه في السببِ، وينسى المسبِّب، وهو اللهُ ﷿، فإذا كان التَّوكلُ في أمرٍ لا يقدر عليه المخلوق، فهذا «شركٌ أكبرٌ».

الوكالة ليست من التوكل المنهي عنه

وأما الوكالة (¬١): فهي «إنابةُ الغيرِ في ما تدخلُه النيابةُ»، وهذا جائزٌ، فالنبيُّ ﷺ وكَّلَ عروةَ بن الجعد ﵁ أن يشتري له أضحية (¬٢)، وهي ليست داخلةٌ في أقسامِ التَّوكل.

* * *

Rujukan halaman ini: أطايب الزهر شرح نواقض الإسلام العشر، ص 52 (SanadKitab #1579, hlm. urut 46)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.