* وكذلك حديث بَجَالَة ﵀ قال: جَاءنَا كِتابُ عمرَ ﵁ قبلَ موتِه بسنةٍ، «اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ»؛ فقتلْنا ثلاثَ سَوَاحِرَ (¬٢)، وجاء عن حفصةَ زوجِ النَّبِيِّ ﷺ ﵂ أنَّها قتلَتْ جَارِيةً لها سحرتْها (¬٣)، وهذا هو الصواب.
الرأي الثاني: «لا يُقتل الساحر»
• الرأي الثاني: أنه «لا يُقتَل (¬٤)، إلا إذا عمِلَ عملًا يبلغُ به الكفرَ بسحْرِه».
والصواب: أنه «يقتل مطلقًا»، سواء كان سِحره كفرًا لاستعانته بالشياطين، أو كان سِحره من كبائرِ الذنوبِ، باستعمالِه الأدوية والعقاقير؛ وذلك لِعظم شرِه وفسادِه في الأرض.
Rujukan halaman ini:أطايب الزهر شرح نواقض الإسلام العشر، ص 76 (SanadKitab #1579, hlm. urut 70)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.