٤١ - مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ «أَنَّ رجلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ الله ﷺ، وَانْتَفَلَ مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَهُمَا وَالحَقَ الوَلَدَ بِالمَرْأَةِ» (¬١).
قوله: (وانتفل) تصحيف من يحيى (¬٢)، والصحيح (فانتفى).
كذا رواه رواة «الموطأ» عن مالك، وهم:
عبد الرحمن بن القاسم، وأبو مصعب الزهري، وسويد الحدثاني، ومحمد بن الحسن الشيباني في موطآتهم (¬٣).
وكذلك رواه يحيى بن بكير، ويحيى بن قزعة، وحديثهما في الصحيح (¬٤)، والشافعي (¬٥)، وأبو سلمة الخزاعي (¬٦)، وأحمد بن أبي بكر (¬٧)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي (¬٨)، وعبد الرحمن بن مهدي (¬٩)، وعبد الله بن وهب (¬١٠)، عن مالك.