Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 19, halaman 129

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب
  3. ٣٨٥ - باب الوضوء من مس الذكر

رِوَايَةٌ بِلَفْظِ: ((إِذَا أَفْضَى)):

• وَفِي رِوَايَةٍ: عن عُرْوةَ ((أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ مَرْوَانَ بنِ الحَكَمِ، فَسُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا. فَقَالَ عُرْوَةُ: إِنَّ بُسْرةَ بِنْتَ صَفْوَانَ حَدَّثَتْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ إِلَى ذَكَرِهِ (فَرْجِهِ) [بِيَدِهِ] فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ)). [فَحَدَّثَ عُرْوَةُ مَرْوَانَ [، فَبَعَثَ مَرْوَانُ حَرَسِيًّا إِلَى بُسْرةَ، فَرَجَعَ الرَّسُولُ فَقَالَ: نَعَمْ.

• وَفِي رِوَايَةٍ مُخْتَصَرَةٍ: ((إذَا أَفضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ)).

[الحكم]: أصلُ الحديثِ مختلفٌ فيه، وسياقه بهذا اللفظِ لا يصحُّ.

[اللغة]:

قال النوويُّ: ((الإفضاءُ باليدِ لا يكونُ إلا ببطنِ الكَفِّ، وإلا فالإفضاءُ يطلقُ على الجماعِ وغيرِهِ. قال الشافعيُّ ﵀ في (الأم): (والإفضاءُ باليدِ إنما هو ببطنها، كما يقالُ: أفضى بيده مبايعًا، وأَفْضَى بيده إلى الأرضِ ساجدًا، وإلى ركبتيه راكعًا). وهذا الذي ذكره الشافعيُّ مشهورٌ كذلك في كتبِ اللغةِ. قال ابنُ فارس في (المجمل): (أفضى بيده إلى الأرض: إذا مسَّها براحته في سجوده)، ونحوه في (صحاح الجوهري) وغيره)) (المجموع ٢/ ٤٦).

واعترضَ ابنُ المُلقِّنِ على القولِ بأنَّ الإفضاءَ هو المسُّ ببطنِ الكفِّ فقط، فنَقَلَ عنِ ابنِ سِيده أنه قال: ((أَفضى فلان إلى فلان: وصل)). قال: ((والوصول أعم من أن يكون بظاهرِ الكَفِّ أو باطنه. تَرَكْنا وسَلَّمْنا أنه ببطن الكفِّ، فالمسُّ شاملٌ للإفضاءِ وغيرِهِ، والإفضاءُ فردٌ مِن أفراده، وهو لا يقتضي التخصيص على المشهورِ في الأصولِ. نعم، طريق الاستدلال أن

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 19، ص 129 (SanadKitab #16, hlm. urut 10057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.