Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 19, halaman 381

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب
  3. ٣٨٨ - باب: المستحاضة تتوضأ لكل صلاة

٣٨٨ - بَابٌ: المُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

٢٣٤٥ - حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: اسْتُحِيضَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُسْتَحَاضُ [الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ] ١ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (([لَا] ٢، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ [عَدَدَ أَيَّامِكِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهِا (¬١)] ٣، وَإِذَا أَدْبَرَتْ (ذَهَبَ قَدْرُهَا) ١، فَاغْسِلِي عَنْكِ [أَثَرَ] ٤ الدَّمِ (فَاغْتَسِلِي) ٢، وَتَوَضَّئِي [لِكُلِّ صَلَاةٍ] ٥، وَصَلِّي؛ فَإِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ)).

[الحكم]: صحيحُ المتنِ دون قوله: ((وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ))، فمختلفٌ في ثبوتِهِ:

فأعلَّهُ: الشافعيُّ، والبيهقيُّ، وابنُ العربيِّ، وابنُ رَجبٍ. وأشارَ إلى إعلاله: مسلمٌ، والنسائيُّ.

بينما صَحَّحَهُ: الطحاويُّ، وابنُ الجوزيِّ، وابنُ دقيقِ العيدِ، وابنُ التركمانيِّ، وابنُ سيدِ الناسِ، وابنُ الملقنِ، وابنُ حَجرٍ، والكشميريُّ، والألبانيُّ.

[التخريج]:

[ن ٢٢٢ (والزيادةُ الرابعةُ لَهُ)، ٣٦٨ (واللفظُ لَهُ) / مي ٧٩٨

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 19، ص 381 (SanadKitab #16, hlm. urut 10309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.