Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 19, halaman 393

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب
  3. ٣٨٩ - باب ما روي في الوضوء من الدم

٢٣٤٩ - حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((يُعَادُ الوُضُوءُ مِنْ سَبْعٍ: مِنْ إِقْطَارِ البَوْلِ، وَالدَّمِ السَّائِلِ، وَالقَيْءِ، وَمِنْ دَسْعَةٍ يُمْلَأُ بِهَا الفَمُ، وَالنَّوْمِ (¬١) المُضْطَجِعِ، وَقَهْقَهَةِ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ، وَمِنْ خُرُوجِ الدَّمِ)).

[الحكم]: إسنادُهُ ساقطٌ، ومتنُه منكرٌ يشبه أن يكون موضوعًا.

وقال البيهقيُّ: "لا يصحُّ"، وَأَقرَّهُ ابنُ دقيقِ العيدِ، والزيلعيُّ، والعينيُّ، وابنُ الهُمَامِ.

وقال ابنُ حَجرٍ: "إسنادُهُ واهٍ جدًّا".

[اللغة]:

(دَسْعَة): أصل الدَّسع: الدفعُ. ودَسَع فلان بقيئه: إذا رمى به.

و(دَسْعَةٌ تَمْلَأُ الفَمَ) أي: الدفعة الواحدة من القيء.

قال الزمخشريُّ: "هي من (دَسَع البعيرُ بجِرَّتِه دَسْعًا) إذا نزعها من كَرشه وألقاها إلى فِيه. ودَسَع الرجلُ يَدسَع دَسْعًا: قاء. ودَسَع يَدسَعُ دَسْعًا: امتلأ".

انظر (لسان العرب ٨/ ٨٤)، و (المغرب ١/ ٢٨٧).

[التخريج]: [هقخ ٦٥٨].

[السند]:

أخرجه البيهقيُّ في (الخلافيات) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 19، ص 393 (SanadKitab #16, hlm. urut 10321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.