Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 19, halaman 424

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب
  3. ٣٩١ - باب ما روي في ترك الوضوء من دم الباسور -أو: الناسور- والدماميل

[اللغة]:

(النَّاسُورُ): "بالسين والصاد جميعاً: عِلَّةٌ تحدثُ في مآقي العين، يَسْقي فلا ينقطع. وقد يحدثُ أيضًا في حوالي المَقعَدة وفي اللِثَة. وهو مُعَرَّبٌ" (مختار الصحاح ٢/ ٨٢٧).

وقال ابنُ منظور: "الباسور كالناسور، أعجمي: داءٌ معروفٌ، ويُجمع: البواسير.

قال الجوهريُّ: "هي علةٌ تحدثُ في المقعدةِ، وفي داخلِ الأنفِ أيضًا".

وفي حديث عمران بن حصين في صلاة القاعد: "وكان مبسورًا"، أي: به بواسير" (لسان العرب ٤/ ٥٩).

ورواه بعضُهم: "منسورًا" بالنون، أي: به ناسور.

قال القاضي عياضٌ: "وهو بمعنى قريب من الأول، إلا أنه لا يسمَّى باسورًا -بالباء- إلا إذا جَرى وانفتحتْ أفواه عروقه من خارج المخرج" (مشارق الأنوار ١/ ١٠١).

وقال صاحب (المصباح المنير ١/ ٤٨): "الباسور: قيل ورم تدفعه الطبيعة إلى كل موضع من البدن يقبل الرطوبة؛ من المقعدة والأنثيين والأشفار وغير ذلك ... وقد تبدل السين صادًا، فيقال: باصور".

وقال أيضًا: "الناصور: علةٌ تحدثُ في البدنِ منَ المقعدةِ وغيرها بمادة خبيثة ضيقة الفم يعسر برؤها. وتقول الأطباء: كل قرحة تزمن في البدن فهي ناصور. وقد يقال: "ناسور"، بالسين" (المصباح المنير ٢/ ٦٠٨)، ونقل عن الأزهري في موضعٍ آخرَ أنه ذكره بالسين والصاد أيضًا (المصباح المنير ٢/ ٦٠٣)، وانظر (عمدة القاري ج ٧/ ص ١٥٩).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 19، ص 424 (SanadKitab #16, hlm. urut 10352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.