Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 19, halaman 441

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب
  3. ٣٩٣ - باب ما ورد عن الصحابة في ترك الوضوء من الدم

٣٩٣ - بَابُ مَا وَرَدَ عَنِ الصَّحَابَةِ فِي تَرْكِ الوُضُوءِ مِنَ الدَّمِ

٢٣٦١ - حَدِيثُ المِسْوَرِ فِي صَلَاةِ عُمَرَ:

◼ عَنِ المِسْوَرِ بنِ مَخرَمَةَ ﵁ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَابنُ عَبَّاسٍ عَلَى عُمَرَ حِينَ طُعِنَ، [وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيهِ، فَقُلْنَا: لَا يَنْتَبِهُ لِشَيْءٍ أَفْزَغَ لَهُ مِنَ الصَّلَاةِ]، فَقُلْنَا: الصَّلَاةُ [يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ. فَانْتَبَهَ] فَقَالَ: (([الصَّلَاةُ]، إِنَّهُ لَا حَظَّ لِأَحَدٍ فِي الإِسْلَامِ أَضَاعَ الصَّلَاةَ))، فَصَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا.

[الحكم]: صحيحٌ. وَصَحَّحَهُ: ابنُ المنذرِ، وابنُ عبدِ البرِّ، والهيثميُّ، وابنُ حَجرٍ، والألبانيُّ.

[فائدة]:

قال ابنُ عبدِ البرِّ: "وأما قول عمر: (لَا حَظَّ فِي الإِسْلَامِ) فالحظُّ: النصيبُ. يقول: لا نصيبَ في الإسلامِ. وقوله يحتمل وجهين: أحدهما: خروجه من الإسلام بذلك. والآخر: أنه لا كبيرَ حظٍّ له في الإسلامِ" (الاستذكار ٢/ ٢٨٢).

[التخريج]:

[طا ٩٣ (والروايةُ لَهُ) / عب ٥٨٥ (واللفظُ لَهُ) / ش ٨٤٧٤،

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 19، ص 441 (SanadKitab #16, hlm. urut 10369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.