Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 19, halaman 450

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب
  3. ٣٩٣ - باب ما ورد عن الصحابة في ترك الوضوء من الدم

وهكذا وَقَعَ في المصدرين: "جابر البياضي"، والظاهرُ أن فيه سقطًا، والصواب: "أبو جابر البياضي"، وهو كذَّابٌ، وليس ضعيفًا فقط!

وقد قال ابنُ حَجرٍ نفسُه: "وعقيل لا أعرفُ راويًا عنه غير صدقة؛ ولهذا لم يجزمْ به المصنف، أو لكونه اختصره، أو للخلافِ في ابنِ إسحاقَ" (الفتح ١/ ٢٨١).

وقال أيضًا: "عقيل بن جابر لم يَرْوِ عنه سوى صدقة، وذَكَره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات) على عادتِهِ فيمن لم يجرح وروى عنه ثقة. وتعليق أبي عبد الله له بصيغةِ التمريضِ إما لكونه اختصره، وإما للاختلافِ في ابنِ إسحاقَ وما انضاف إليه من عدم العلم بعدالة عقيل. والله أعلم" (تغليق التعليق ٢/ ١١٦).

ولَخَّص الحافظُ حالَهُ بقوله: "مقبولٌ" (التقريب ٤٦٥٩) يعني حيثُ يُتابَعُ وإلَّا فلَيِّنٌ، ولم يُتَابعْ عليه.

وبه ضَعَّفَ الحديثَ ابنُ عبدِ الهادِي فقال عقبه: "وعقيل بن جابر فيه جهالة" (تنقيح التحقيق ١/ ٢٩٢).

وقال ابنُ التركمانيِّ: "ابنُ إسحاقَ معروفُ الحالِ، وفي (الضعفاء) للذهبيِّ: أن عقيلًا هذا لا يُعْرَفُ" (الجوهر النقي ١/ ١٤٠).

ولعلَّ لذلك علَّقه البخاريُّ في (صحيحه ١/ ٤٦) بصيغةِ التمريضِ، تحتَ: (بَابِ مَنْ لَمْ يَرَ الوُضُوءَ إِلَّا مِنَ المَخْرَجَيْنِ = مِنَ القُبُلِ وَالدُّبُرِ)، حَيْثُ قَالَ: ((وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ، فَرُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَنَزَفَهُ الدَّمُ، فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ)).

قلنا: ولقائلٍ أن يقولَ: إن الأمرَ في عقيل لم يَقِفْ عند مجردِ ذِكرِ ابنِ حِبَّانَ

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 19، ص 450 (SanadKitab #16, hlm. urut 10378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.