Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 19, halaman 501

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب
  3. ٣٩٤ - باب ما ورد في الوضوء من القيء

٢٣٧٠ - حَدِيثُ ابنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا:

◼ عنِ ابنِ جُرَيجٍ، عَنْ أَبِيهِ، يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((إِذَا رَعَفَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ ذَرَعَهُ القَيْءُ، فَإِنْ كَانَ قَلْسًا يَغْسِلْهُ (¬١) أَوْ وَجَدَ مَذْيًا، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ يَرْجِعْ إِلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ، وَلَا يَسْتَقْبِلْهَا جَدِيدًا، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: ((مَنْ وَجَدَ رُعَافًا أَوْ قَيْئًا أَوْ مَذْيًا أَوْ قَلْسًا، فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لْيُتِمَّ عَلَى مَا مَضَى مَا بَقِيَ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَتَّقِي أَنْ يَتَكَلَّمَ)).

[الحكم]: ضعيفٌ جدًّا. وَضَعَّفَهُ: الشافعيُّ، وأحمدُ، والبيهقيُّ، والسيوطيُّ.

[اللغة]:

(القَلَسُ): "ما خرجَ منَ الحلقِ ملء الفم أو دُونه، وليس بقيءٍ، فإذا غلبَ فهو القيء" (العين ٥/ ٧٨)، وانظر (النهاية لابن الأثير ٤/ ١٠٠).

[التخريج]:

[عب ٥٣٠ (مختصرًا)، ٣٦٦٠ (واللفظُ لَهُ) / قط ٥٦٤، ٥٦٦، ٥٦٧، ٥٧٠، ٥٧٢، ٥٧٣ (والروايةُ لَهُ) / هق ٦٧٨/ هقع ١١٧٨/ هقخ ٦٢١/ عد (٨/ ٣٣٢) / مدينة (١/ ٦٩) / الخلال (مغني ١/ ٢٤٧) / ص (¬٢) (كبير ١/ ٤٥٦) / نجار (كبير ١/ ٤٥٦)].

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 19، ص 501 (SanadKitab #16, hlm. urut 10429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.