٢٣٧٠ - حَدِيثُ ابنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا:
◼ عنِ ابنِ جُرَيجٍ، عَنْ أَبِيهِ، يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((إِذَا رَعَفَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ ذَرَعَهُ القَيْءُ، فَإِنْ كَانَ قَلْسًا يَغْسِلْهُ (¬١) أَوْ وَجَدَ مَذْيًا، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ يَرْجِعْ إِلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ، وَلَا يَسْتَقْبِلْهَا جَدِيدًا، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ)).
• وَفِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: ((مَنْ وَجَدَ رُعَافًا أَوْ قَيْئًا أَوْ مَذْيًا أَوْ قَلْسًا، فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لْيُتِمَّ عَلَى مَا مَضَى مَا بَقِيَ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَتَّقِي أَنْ يَتَكَلَّمَ)).
[الحكم]: ضعيفٌ جدًّا. وَضَعَّفَهُ: الشافعيُّ، وأحمدُ، والبيهقيُّ، والسيوطيُّ.
[اللغة]:
(القَلَسُ): "ما خرجَ منَ الحلقِ ملء الفم أو دُونه، وليس بقيءٍ، فإذا غلبَ فهو القيء" (العين ٥/ ٧٨)، وانظر (النهاية لابن الأثير ٤/ ١٠٠).
[التخريج]:
[عب ٥٣٠ (مختصرًا)، ٣٦٦٠ (واللفظُ لَهُ) / قط ٥٦٤، ٥٦٦، ٥٦٧، ٥٧٠، ٥٧٢، ٥٧٣ (والروايةُ لَهُ) / هق ٦٧٨/ هقع ١١٧٨/ هقخ ٦٢١/ عد (٨/ ٣٣٢) / مدينة (١/ ٦٩) / الخلال (مغني ١/ ٢٤٧) / ص (¬٢) (كبير ١/ ٤٥٦) / نجار (كبير ١/ ٤٥٦)].