Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 19, halaman 613

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب
  3. ٣٩٧ - باب الوضوء من الكلام الفاحش

بالشيءِ ليس نفيًا لوجوده.

نعم، قال ابنُ حِبَّانَ: "كلُّ ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين، فدلَّسها عن عكرمة" (المجروحين ٢/ ١٥٦).

فلو صَحَّ هذا لكان الإسناد ساقطًا؛ فابنُ أبي يحيى متروكٌ متهمٌ، وروايةُ ابنِ الحصين عن عكرمةَ منكرةٌ.

ولكن تعميم ابن حِبَّانَ فيه نظر، وأَوْلى منه قول أبي حاتم: "يقال: إن عَبَّاد بن منصور أخذ جزءًا من إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عنِ ابنِ عباسٍ. فما كان من المناكير فهو من ذاك" (علل ابن أبي حاتم ٢٢٧٤).

فالصحيحُ أنه دلَّسَ عنه بعضَ حديثِهِ وليس كله، ويدلُّ عليه قولُ البخاريِّ: "ربما دلَّس عَبَّاد عن عكرمة" (الميزان ٢/ ٣٧٧).

وذَكَر ابنُ تيميةَ أن هذا الحديثَ قد رواه حربٌ بنحو رواية البيهقيِّ، ثم قال: "وفي إسنادِهِ نوع جهالة، ومعناه الاستحباب؛ لأن إسباغَ الوضوءِ يمحو الخطايا والذنوب، فَسُنَّ عند أسبابها كما تُسَنُّ الصلاة" (شرح عمدة الفقه ١/ ٣٢٣).

وروى الحاكمُ نحو هذا التأويل عن بعضِ شيوخِهِ كما في (طبقات الشافعية ٣/ ١٢)، ولا حاجةَ إليه ما لم يصح الحديث.

وقال الألبانيُّ: "لم أقفْ على إسنادِهِ حتى الآن، وما أُراه يصح" (الضعيفة ٢/ ٢٣٤).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 19، ص 613 (SanadKitab #16, hlm. urut 10541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.