Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 19, halaman 618

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب
  3. ٣٩٨ - باب الدليل على أن الكلام وإن عظم لم يكن فيه وضوء

٣٩٨ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الكَلَامَ وَإِنْ عَظُمَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وُضُوءٌ

٢٣٩٧ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللَّاتِ وَالعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ [بِشَيْءٍ])).

[الحكم]: متفق عليه (خ، م) دون الزيادة، فلمسلم وغيره.

[الفوائد]:

قال ابنُ خُزَيمةَ -عقب الحديث-: "فلم يأمرِ النبيُّ ﷺ الحالفَ باللاتِ ولا القائل لصاحبه: ((تَعَالَ أُقَامِرْكَ)) بإحداثِ وُضوءٍ، فالخبرُ دالٌّ على أن الفحش في المنطق وما زُجر المرء عن النطق به- لا يوجبُ وُضوءًا، خلاف قول من زعم أن الكلامَ السيئَ يوجبُ الوضوءَ".

وقال ابنُ المنذرِ: "وأجمعَ كلُّ من نحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذفَ وقولَ الكذب والغيبة- لا تنقضُ طهارةً ولا توجبُ وضوءًا" (الأوسط ١/ ٣٣٤).

[التخريج]:

[خ ٤٨٦٠ (واللفظُ لَهُ)، ٦١٠٧، ٦٣٠١، ٦٦٥٠/ م ١٦٤٧/ د ٣٢٣٢

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 19، ص 618 (SanadKitab #16, hlm. urut 10546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.