Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 20, halaman 31

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب المسح على الخفين والجوربين وغيرهما
  3. ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

[السند]:

قال البخاريُّ (٥٧٩٩): حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا زكرياءُ، عن عَامرٍ، عن عروةَ بنِ المغيرةِ، عن أبيهِ ... به.

روايةٌ فيها صِفَةُ الوُضوءِ مَعَ المَسْحِ:

• وفي رِوَايةٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ في سَفَرٍ [لَا أَعْلَمُهُ إلَّا قَالَ: في غَزْوَةِ تَبُوكَ] ١ [فَقَالَ لِي: ((تَخَلَّفْ يَا مُغِيرَةُ، وَامْضُوا أَيُّهَا النَّاسُ)). قَالَ: فَمَضَى النَّاسُ وَتَخَلَّفْتُ] ٢، فقال: ((يا مُغِيرَةُ، خُذِ الإِدَاوَةَ))، فَأَخَذْتُهَا، فَانْطَلَقَ رسولُ اللَّهِ ﷺ [لِحَاجَتِهِ] ٣ حتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَأْمِيَّةٌ، [ثُمَّ أَقْبَلَ فَلَقِيتُهُ] ٤ [بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ] ٥ [فَقُمْتُ أَسْكُبُ عَلَيْهِ المَاءَ] ٦ [وَهُوَ يَتَوَضَّأُ،] ٧ [فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ] ٨، فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ من كُمِّهَا فَضَاقَتْ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِن أَسْفَلِهَا [فَغَسَلَهُمَا] ٩، فَصَبَبْتُ عَليهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، وَمَسَحَ [بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ] ١٠ على خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى)).

[الحكم]: صحيح (خ، م).

[التخريج]:

[خ ١٨٢ ((والزيادة السابعة، والعاشرة له))، ٢٠٣ ((والزيادة الخامسة له))، ٣٨٨ ((مختصرًا))، ٣٦٣ ((واللفظ له))، ٢٩١٨ ((والزيادة الرابعة له))، ٤٤٢١ ((والزيادة الأولى، والسادسة له))، ٥٧٩٨ ((والزيادة الثالثة، والثامنة، والتاسعة له)) / م (٢٧٤/ ٧٥ - ٧٧) / ن ٨١، ١٢٨ - ١٢٩/

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 20، ص 31 (SanadKitab #16, hlm. urut 10618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.