Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 20, halaman 53

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب المسح على الخفين والجوربين وغيرهما
  3. ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

فرواه عن أبي النضرِ، عن أبي سلمةَ، عنِ ابنِ عمرَ، عن سعدٍ ... به.

بإثباتِ ابنِ عمرَ بينَ أبي سلمةَ وسعدٍ كما تَقدَّمَ عندَ البخاريِّ وغيرِهِ.

وتابعَ عمرَو بنَ الحارثِ، ابنُ لهيعةَ، أخرجه أحمدُ (٨٧) عن قُتيبةَ، والشاشيُّ في (مسنده ٥٨)، من طريقِ سعيدِ بنِ أبي مريمَ، كلاهما عنِ ابنِ لهيعةَ، عن أبي النضرِ ... به.

وهذا الوجه رجَّحَهُ الدارقطنيُّ -حيثُ قالَ بعدَ أن ذكرَ الاختلافَ فيه على أبي النضرِ عن أبي سلمةَ -: ((والصوابُ من ذلك: قولُ عمرِو بنِ الحارثِ ومن تابعه، عن أبي النضرِ))

(العلل ٥٨٢).

وقال الطبرانيُّ عقبه: ((ورواه ابنُ لهيعةَ، وعمرُو بنُ الحارثِ، عن أبي النضرِ، عن أبي سلمةَ، عنِ ابنِ عمرَ، عن سعدٍ، وهو الصوابُ)) (المعجم الصغير ١/ ٣٦٣).

ومع ذلك صَحَّحَ إسنادَهُ أحمدُ شاكر في تحقيقه (لمسند أحمد ١٤٥٢، ١٤٥٩).

وقال الألبانيُّ: ((هذا إسنادٌ صحيحٌ على شرطِ الشيخينِ)) (الصحيحة ٦/ ١٠٥٨)، وصحَّحَهُ أيضًا في (صحيح سنن النسائي ١٢٢).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 20، ص 53 (SanadKitab #16, hlm. urut 10640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.