Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 20, halaman 61

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب المسح على الخفين والجوربين وغيرهما
  3. ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

٢٤١١ - حَديثُ عُمرَ:

◼ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁، أَنَّهُ رَأَى سَعْدَ بنَ مَالِكٍ وَهُوَ يَمْسَحُ عَلَى الخُفَّينِ، فَقَالَ [ابْنُ عُمَرَ]: إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟ ! ، فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ عُمَرَ ﵁، فَقَالَ سَعْدٌ لِعُمَرَ: [يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، ] أَفْتِ (¬١) ابْنَ أَخِي فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّينِ، فَقَالَ عُمَرُ: ((كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَمْسَحُ عَلَى خِفَافِنَا لَمْ نَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا))، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَإِنْ جَاءَ مِنَ الغَائِطِ [وَالبَوْلِ]؟ قال [عُمَرُ]: نَعَمْ، [وَإِنْ جَاءَ مِنَ الغَائِطِ وَالبَوْلِ.

قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا مَا لَمْ يَخْلَعْهُمَا، وَمَا يُوَقِّتُ لِذَلِكَ وَقْتًا].

[الحكم]: إسنادُهُ صحيحٌ، وصَحَّحَهُ: ابنُ خُزيمةَ، والبوصيريُّ، والألبانيُّ. وهو ظاهرُ كلامِ البزارِ.

[التخريج]:

[جه ٥٥١ ((واللفظ له)) / حم ٢٣٧ ((والزيادات له)) / خز ١٩٦/ عب ٧٦٣، ٧٦٥/ بز ١٣٨ ((مختصرًا)) / علقط (١/ ٩٧) / ضح (١/ ٤٦٦) / حقف ١٩/ تمهيد (١٥/ ٣٣٤)].

[السند]:

أخرجه ابنُ مَاجهْ، وابنُ خزيمةَ، والبزارُ، قالوا -والسياقُ لابنِ مَاجهْ-:

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 20، ص 61 (SanadKitab #16, hlm. urut 10648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.