Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 20, halaman 93

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب المسح على الخفين والجوربين وغيرهما
  3. ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

روايةُ أَمَرَ بِالمَسْحِ:

• وفي رِوَايةٍ: عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ((كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الخُفَّينِ، وَيَأْمُرُ بِالمَسْحِ عَلَى الخُفَّينِ))، وَيَقُولُ: ((أَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ)).

[الحكم]: إسنادُهُ منكرٌ من حَديثِ ابنِ عمرَ، واسْتَنْكَرَهُ أَحمدُ.

[التخريج]: [طس ٦٨٦٢].

[السند]:

قال الطبرانيُّ: حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ الأزرقِ، نا محمدُ بنُ محمدِ بنِ إدريسٍ الشافعيُّ، نا عبدُ الرزاقِ، نا مَعْمَرٌ، عن الزهريِّ، عن سالمٍ ... به.

قال الطبرانيُّ: ((لم يروِ هذا الحديثَ عنِ الزهريِّ إلَّا مَعْمَرٌ، ولا عن مَعْمَرٍ إلَّا عبد الرزاق، تفرَّد به محمدُ بنُ محمدِ بنِ إِدريسَ)).

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه علتان:

الأولى: محمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ الأَزرقِ، شيخُ الطبرانيِّ مجهولُ الحالِ، انظر: (تراجم شيوخ الطبرانيِّ ٩٢٢).

الثانيةُ: المخالفةُ.

فإن المحفوظَ بهذا الإسنادِ عنِ ابنِ عمرَ موقوفًا، كذا رواه عبدُ الرزاقِ في (المصنف ٧٦٧): عن مَعْمَرٍ، عنِ الزهريِّ، عن سالمِ بنِ عبدِ اللهِ، عنِ ابنِ عمرَ قَالَ: ((إِذَا أَدْخَلَ الرَّجُلُ رِجْلَيهِ في الخُفَّيْنِ وهُما طَاهِرَتَانِ، ثُمَّ ذَهَبَ

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 20، ص 93 (SanadKitab #16, hlm. urut 10680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.