Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 20, halaman 128

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب المسح على الخفين والجوربين وغيرهما
  3. ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

فأبو سلمة بن عبد الرحمن لم يدركْ بِلالًا، قال عليُّ بنُ المدينيِّ، وأحمدُ، وابنُ مَعينٍ، وأبو حاتمٍ، ويعقوبُ بنُ شيبةَ، وأبو داودَ: "حديثُهُ عن أبيه مرسلٌ"، قال أحمدُ: "ماتَ وهو صغيرٌ". (تهذيب التهذيب ١٢/ ١١٧).

قلنا: وبِلالٌ مُتَقدِّمُ الوفاةِ عن عبدِ الرحمنِ بنِ عَوفٍ.

الثانيةُ: ضعفُ أيوبَ بنِ عتبةَ، وخُصوصًا في روايتِهِ عن يحيى.

قال أحمدُ: "مضطربُ الحديثِ، عن يحيى بنِ أبي كثير". أما ما نُقِل من أن كتبه صحيحةٌ عن يحيى، فقد نَقلَ ذلك أبو حاتم قال: "أيوبُ بنُ عتبةَ فيه لِينٌ، قَدِمَ بغدادَ ولم يكن معه كتبه، فكان يحدِّثُ من حفظِهِ على التوهم فيغلط، وأما كتبُهُ في الأَصلِ فهي صحيحةٌ، عن يحيى بنِ أبي كثير" وانظر (الجرح والتعديل ٢/ ٢٥٣).

قلنا: كلامُ الإمامِ أحمدَ يتنزلُ على ما إذا حدَّثَ من حفظِهِ، وربما هذا ما حَدَثَ في هذا الحديثِ، ذلك أن عبدَ اللهِ بنَ صالحٍ الراوي عن أيوبَ، كان قد نزلَ بغدادَ، فلعلهما تلاقيا فيها فأَخَذَ منه هذا الحديثَ.

مما سبقَ يتبينُ أن لفظَ: «المُوقَيْنِ» لم يصح، وسيأتي أنه لم يصح -أيضًا- من قوله ﷺ.

* * *

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 20، ص 128 (SanadKitab #16, hlm. urut 10715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.