Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 20, halaman 182

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب المسح على الخفين والجوربين وغيرهما
  3. ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

مدرك)) (تهذيب الكمال ٢٧/ ٥٨٧).

فَمَرَّضَ القول في كون (ابن مدرك) من شيوخه، وجعله كأنه قيل مكان (ابن الصلت).

وأما (ابن مدرك) فالمعروفُ أنه من شيوخِ الأعمشِ، ولم يذكروا له رواية عن أبي أيوبَ، ولهذا قال مغلطاي: "هذا إسنادٌ ظاهرُهُ صحيحٌ ... "، ثم قال: "وليسَ بشيءٍ؛ لأن عليًّا لم يحكِ أحدٌ رؤيته للصحابةِ المتأخرين، فضلًا عن غيرهم" (شرح سنن ابن ماجه ٢/ ٢٣٥).

وقد رَوَى هذا الحديثَ يحيى بنُ عيسى الرمليُّ، عنِ الأعمشِ على الصوابِ، كما في الروايةِ الآتية.

ولم يتنبه لهذه العلةِ البوصيريُّ فَصَحَّحَهُ في (إتحاف الخيرة ١/ ٣٩٣).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 20، ص 182 (SanadKitab #16, hlm. urut 10769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.