Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 20, halaman 212

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب المسح على الخفين والجوربين وغيرهما
  3. ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

ابن مسلم، عن أبيه" (مجمع الزوائد ١٣٥٤).

أرادَ الروايةَ السابقةَ.

وقال البغويُّ: "هو خطأٌ رواه عوسجةُ، عن عبدِ اللهِ، ولم يسنده مهديُّ بنُ حفصٍ، عن أبي الأحوص"! (معجم الصحابة ٤/ ٣٧٠ - ٣٧١).

أراد (عبد الله بن مسعود) كما نقلَ عنه الحافظُ، قال: "قال البغويُّ: الصوابُ، عن عوسجةَ، عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ موقوفًا"، وهو مرويٌّ كذلك عنِ ابنِ السكنِ قال: "الصوابُ من فعلِ عبدِ اللهِ"، وانظر (الإصابة ١٠/ ١٧٠)، لكن في موضعٍ آخر من (الإصابة) قال الحافظُ: "قال البغويُّ: قال محمدُ بنُ إسحاقَ الصغانيُّ: هذا خطأٌ، وإنما هو: سافرتُ مع عليٍّ" (الإصابة ١٢/ ٤٧٦).

والروايةُ التي أَشارَ إليها البزارُ أخرجها البخاريُّ في (تاريخه)، قال: ((قال لي هارون: حدثنا ابنُ فُضيلٍ، حدثنا سليمان بن قرم، عن يحيى بن عوسجة، عن أبيه، أنه رأى عليًّا مسحَ على الخُفَّينِ)) (التاريخ الكبير ٧/ ٧٥).

قلنا: وعلى كُلٍّ فالحديثُ معلولٌ لأجلِ عوسجةَ، كما في الروايةِ السابقةِ.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 20، ص 212 (SanadKitab #16, hlm. urut 10799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.