Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 20, halaman 219

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب المسح على الخفين والجوربين وغيرهما
  3. ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

لكن جَنحَ الضياءُ المقدسيُّ إلى احتمالِ أن يكون كلا الوجهين صحيح، فقال -بعد أن روى حديثَ قُتَيبةَ-: "قيل: رواه سفيان بن عيينة، وحجاج بن منهال، عن أبي عوانةَ موقوفًا. قلتُ: وقد رفعه نُعَيمُ بنُ الهَيصَمِ" (الأحاديث المختارة ٧/ ٢٥٨).

وكذلك مغلطاي فقال: "وأما قولُ البخاريِّ: وسأله عنه الترمذيُّ. أخطأَ فيه قتيبةُ، والصحيحُ عن أنسٍ موقوفًا فيه وجدنا لقتيبةَ متابعًا" (شرح سنن ابن ماجه ٢/ ٢٢٣).

وقال الألبانيُّ: "السندُ صحيحٌ، ولايضرُّهُ وقفه فإنه في حكمِ المرفوعِ؛ لأنه لا مجالَ للرأي فيه" (التعليقات الحسان ٣/ ٣٣ - ٣٤).

* * *

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 20، ص 219 (SanadKitab #16, hlm. urut 10806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.