Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 20, halaman 223

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب المسح على الخفين والجوربين وغيرهما
  3. ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

يجوزُ الاحتجاجُ به بحالٍ" (المجروحين ٢/ ١٨٤ - ١٨٥)، وقال الخطيبُ: "في بعضِ حديثِهِ نكرةٌ" (المتفق والمفترق ٣/ ١٧٣٨)، ومع هذا قال الحافظُ: "فيه لِينٌ"! (التقريب ٥٢٥٩). وهو أسوأُ حالًا من ذلك.

وعمر بن المثنى فيه جهالة، كما تقدَّم.

وهذه الروايةُ فيها التصريحُ بسماعِ عطاءٍ من أَنسٍ، ولكنْ سندُها ضعيفٌ كما تَرى.

روايةُ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسٍ:

•وفي رِوايةٍ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: ((كَانَ (رَأَيْتُ) رَسُول اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى المُوقَينِ، وَالخِمَارِ)).

[الحكم]: معلولٌ بالوقفِ؛ وأعلَّه أبو حاتم، والدارقطنيُّ.

[التخريج]:

[طس ٧٨٦ ((والرواية له)) / هق ١٣٨٢/ معر ١٤٩٢ ((واللفظ له)) / علحا ١٩٥/ خط (١٤/ ٢٥)].

[السند]:

قال ابنُ الأعرابيِّ: نا الحسن بن يزيد العطار، بالربض، نا الحسن بن الربيع، أنا أبو شهابٍ، عن عاصمٍ الأحولِ، عن أنسٍ، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ رجالُهُ ثقاتٌ غير أبي شهاب الحناط، ففي حفظه كلام، ولخَّصَ

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 20، ص 223 (SanadKitab #16, hlm. urut 10810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.